السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
450
موسوعة الفقه الإسلامي المقارن
تَحَرُّف ( انظر : جهاد ) تَحَرِّي أوّلًا - التعريف : لغة : التحرّي : القصد والابتغاء ، أتحرّى مسرّتك ، أي أطلب مرضاتك ، ومنه قوله تعالى : « فَأُولئِكَ تَحَرَّوْا رَشَداً » « 1 » ، أي قصدوا طريق الحقّ وتوخّوه ، ومنه حديث النبي ( ص ) : « تحرّوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر » « 2 » ، أي اعتنوا بطلبها ، وطلب أحرى الأمرين أي أولاهم « 3 » . اصطلاحا : هو بذل المجهود في طلب المقصود ، أو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ « 4 » ، والمراد به العمل بغالب الظن وترتيب الأحكام عليه ، واستعمل التوخّي بمعنى التحرّي « 5 » . ثانياً - الحكم الإجمالي : ورد التحرّي في مواضع كثيرة ، ويختلف حكمه باختلاف مواطنه ، وأهمّها ما يلي : 1 - التحرّي لمعرفة الطاهر من غيره عند الاختلاط : أ - التحرّي في الأواني المشتبهة : إذا اختلطت الأواني التي فيها ماء طاهر بالأواني التي فيها ماء نجس ، واشتبه الأمر ولم يكن معه طاهر سوى ذلك ، فقد اختلف الفقهاء في حكم التحرّي حينئذٍ على مذاهب متعدّدة :
--> ( 1 ) الجنّ : 14 . ( 2 ) فتح الباري 4 : 259 ، ط السلفية . ( 3 ) لسان العرب 3 : 147 . المصباح المنير : 133 . مجمع البحرين 1 : 395 ، مادة ( حرا ) . ( 4 ) جامع المقاصد 1 : 151 . روض الجنان 2 : 956 . حاشية ابن عابدين 1 : 190 ، 2 : 67 . المبسوط ( السرخسي ) 7 : 175 ، ط مصطفى البابي الحلبي ، مطالب أُولي النهى 1 : 55 . ( 5 ) الجامع للشرائع : 155 . تحرير الأحكام 1 : 494 . الأُمّ 1 : 90 ، ط دار الفكر . كشّاف القناع 4 : 43